محمد قلعجي
292
معجم لغة الفقهاء
1 - أ ) الطلاق السني : وهو عند الحنفية على نوعين : - طلاق أحسن : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . - طلاق حسن : أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها الثانية ، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة . ب ) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ، ولكن في طهر واحد ، أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه . 2 - أ ) الطلاق الرجعي : أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به بائنا . ويحق له ارجاعها ما دامت في العدة . . . Revocable divorce ب ) الطلاق البائن بينونة صغرى : أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وفي هذه يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد . ج ) الطلاق البائن بينونة كبرى : هو الطلاق المتمم للثلاث ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها دخولا صحيحا " : . . . Irrevocable or final divorce 3 - أ ) الطلاق الصريح : أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق . ب ) الطلاق بالكناية : أن يستعمل في التطليق لفظا يحتمل الطلاق ، ويحتمل غيره . كقوله : " حبلك على غاربك " وهو على نوعين : - كناية ظاهرة في الطلاق كقوله : أنت خلية ، برية ، بتة ، بائن . - كناية غير ظاهرة في الطلاق كقولك : حبلك على غاربك ، وجهي من وجهك حرام ونحو ذلك . 4 - أ ) الطلاق المنجز : أن يطلقها طلاقا منجزا " بصيغة الجزم كقوله : أنت طالق . ب ) أن يعلق الطلاق على وقت ، كقوله : إن جاء يوم كذا فأنت طالق . ج ) أن يعلق الطلاق على ، فعل ، وهو على نوعين : - أن يقصد به الطلاق ، كقوله : نحن ذاهبون إلى بلد كذا ، فإذا دخلنا البلد فأنت طالق . - أن يقصد به المنع من الفعل ، كقوله : لا تخرجي من الدار ، فإن خرجت فأنت طالق الطلب : بفتح الطاء واللام مص طلب ، محاولة الحصول على الشئ . petition , Claim الطلسم : بفتح فسكون ، ج طلاسم ، خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لطلب محبوب أو دفع مكروه . . . charm , Talisman